الراوي
الحسن بن مسلم بن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف المكي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرالحسن بن مسلم بن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف المكي ثقة من الخامسة ومات قديما بعد المائة بقليل. / خ م د س ق
شيوخه
7- ابن جريج2
- إبراهيم بن نافع2
- يحيى بن سعيد وأبي عاصم1
- ابن وهب1
- منصور بن زاذان1
- ابن أبي نجيح د فيه الطهارة1
- بديل بن ميسرة1
تلاميذه
5- طاوس3
- زيد بن أرقم1
- يحيى بن أبي بكير1
- حبان1
- صفية1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
4- الحديث 6567
سلمى - امرأة من الأنصار -: - رضي الله عنها - قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت الآن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تعني في المنام- وعلى رأسه ولحيته التراب وهو يبكي، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1338
طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: «إنا لا نأكله، إنا حرم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وللنسائي أيضا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم؟ قال: نعم» (1) .
- الحديث 1487
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن» . وفي رواية قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طاوس: «كنت مع ابن عباس، إذا قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت» . وللبخاري أيضا: «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر» (1) .
- الحديث 5320
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر» أخرجه البخاري. هذا الحديث أخرجه الحميدي عن عائشة في أفراد البخاري، ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشة قد أفرده، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده، وحيث أفرده اتبعناه، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبهنا عليه. وأخرجه أبو داود قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني: بكفيها جميعا -[فتصب] على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر» . وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال: «بلغه: أن عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيدها» (1) .