شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن محمد بن راشد
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 3
- الحديث 2505
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال:] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال:] وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» . قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (2) .
- الحديث 7691
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2493
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «عقل أهل الذمة: نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» . أخرجه النسائي (1) .