شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 35 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عمرو بن شعيب
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
- جده عبد الله بن عمروت 100 هـ8
- أبيه5
- عمرو بن شعيبت 118 هـ3
- محمد بن راشد3
- ابن المبارك2
- روح بن عبادة2
- يزيد بن هارونت 206 هـ2
- ابن عباس1
- أبي رجاء محمد بن سيف الحداني1
- أبي سعيد1
- أبي هريرة1
- أبيه أبي هريرة1
- أحمد بن أبي شعيب1
- إسماعيل بن عياش1
- الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي1
- المعتمر بن سليمانت 143 هـ1
- ثابت وداود1
- حسين المعلم1
- حسين المعلم وابن جريج1
- خالد بن مخلد1
- زيد بن حباب خمستهم1
- سالم بن نوح1
- عائشة1
- عبد الرحمن بن عياش1
- عبد الله بن لهيعة و1
- عبدة1
- عمران بن حصين1
- عمرو بن شعيب : أن رسول الله كان يقولت 118 هـ1
- عمرو بن شعيب نحو هذات 118 هـ1
- ليث1
- محمد بن عائذت 233 هـ1
- هشيم ببعضه : لا طلاق فيما لا يملك1
- يحيى القطان1
- يحيى بن سعيد1
- يزيد بن زريعت 182 هـ1
الأحاديث تحت هذا الطريق: 54
أول 25 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 9023
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 9306
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده (1) .
- الحديث 9150
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
- الحديث 8749
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفرقه النسائي في موضعين (1) .
- الحديث 7691
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8397
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قام رجل، فقال: «يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5771
عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .
- الحديث 5003
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، فقال: «ما أمسك عليك كلبك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قال: فأفتني في قوسي، قال: ما رد عليك سهمك فكل، قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك، أو تجده قد صل - يعني: أنتن» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4915
عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» . أخرجه أبو داود، والترمذي عن مجاهد عن ابن عمرو، والذي ذكره رزين كما أوردناه (1) .
- الحديث 4813
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وعنده: «حق كبيرنا» (1) .
- الحديث 4799
عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده - يعني: الإسلام - إلا شدة -، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 8980
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإن اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك» أخرجه أبو داود. وزاد في رواية «فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة في المرأة والخادم» (1) .
- الحديث 4754
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» . وفي رواية: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (1) .
- الحديث 4296
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا استسقى: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت» . أخرجه الموطأ، وأبو داود، إلا أن الموطأ لم يذكر: عن أبيه، عن جده (1) .
- الحديث 2730
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2711
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
- الحديث 2688
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
- الحديث 2501
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 2496
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي قال: قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها ... الحديث (1) . الأضراس
- الحديث 2493
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «عقل أهل الذمة: نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 2505
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال:] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال:] وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» . قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (2) .
- الحديث 2489
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عقل المرأة: مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته (1) » . أخرجه النسائي (2) .
- الحديث 2334
عمرو بن شعيب، وطلحة بن عبيد الله بن كريز - عن أبيه عن جده - رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أفضل الدعاء [دعاء] يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» . أخرجه الموطأ عن طلحة إلى قوله: «لا شريك له» ، و [أخرجه] الترمذي عن عمرو بن شعيب بتمامه (1) .
- الحديث 7814
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته، قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة؟ قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فنستحلف منهم خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته عليهم، وأعانهم بنصفها» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 6172
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده - في هذه القصة - قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ردوا عليهم نساءهم [وأبناءهم] فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له علينا به ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا - النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي في هذا الفيء شيء، ولا هذا - ورفع إصبعيه - إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة [لي] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أما] ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذا بلغت ما أرى، فلا أرب لي فيها، ونبذها» ، هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث المسور ومروان (2) ، وقد أخرج بعض هذا المعنى بقريب من ألفاظه الموطأ، وهو مذكور في «الفرع السادس» من «الفصل الثالث» من «الباب الثاني» ، من «كتاب الجهاد» ، من حرف الجيم، فجعلنا ذلك مفردا للموطأ، وهذا لأبي داود. وأما رواية النسائي: فإنه قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أهل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا، من الله عليك، فقال: اختاروا من أموالكم، أو من نسائكم، فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا [وأبناءنا] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر، [فقوموا] فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو المسلمين - بنسائنا وأموالنا، فلما صلوا الظهر، [قاموا] فقالوا ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقامت بنو سليم: فقالوا: كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، وركب راحلته، وركبه الناس: اقسم علينا فيأنا (3) ، فألجؤوه إلى شجرة، فخطفت رداءه، فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجر تهامة نعما قسمته بينكم ثم لم تلقوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذوبا، ثم أتى بعيرا، فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: ها، إنه ليس لي من [هذا] الفيء شيء ولا هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فقام إليه رجل بكبة من شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأصلح بها برذعة بعير لي، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أو بلغت هذه؟ فلا أرب لي فيها