الحديث 407عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» . قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي أخرى قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع، هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» . وللبخاري: قال ابن عمر: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار، حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة. وأخرج الترمذي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - أو يختارا» . قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد، قام ليجب له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع. والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضا (1) .