الحديث 5295عبد الله بن عباس (1) - رضي الله عنه - قال: «أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟» أخرجه أبو داود (2) . وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (3) .