الحديث 5393عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» . وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدم أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدم أصفر - فنصف دينار» . أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. وفي رواية أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» . قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة. وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» . وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن