الحديث 7730عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها» أخرجه أبو داود والنسائي. وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عمرو أما علمت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو كفر بعد إسلامه» (1) .