الحديث 8506جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» . زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إياه، ولا يكريها» . زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه» . وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» . وفي أخرى: «نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ» . وفي أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [فنصيب] من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها» . وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة» . وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» . وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» . وفي أخرى: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج» . وفي أخرى قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» . وفي أخرى: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، ولا يكريها» . وأخرج الرواية الأولى وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، [أو يزرعها] أو يمسكها» . وفي أخرى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» . وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه» . وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» (1) .