الحديث 7762جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (1) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (1) » (2) .