الحديث 277ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . وفي رواية طاووس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قال: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: «ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ» . وفي رواية: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه، ومنهم من قال: حتى يكتاله (1) . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضا، وله في أخرى: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله. وفي أخرى له قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب بالذهب، والطعام مرجأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (2) .