الحديث 5989أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار» . زاد في رواية: «وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» . وفي أخرى قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» . وفي أخرى: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا [أدنى طهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب