شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن زياد بن سعد
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 4847
أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال الترمذي: زاد ابن المثنى: «والصغير على الكبير» . وفي رواية للترمذي والبخاري وأبي داود قال: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير» . وفي أخرى لأبي داود قال: «يسلم الراكب على الماشي ... وذكر الحديث» (1) .
- الحديث 330
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا» . وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» . وفي أخرى لمسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» . وفي أخرى له قال: «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» . وفي أخرى له: «رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» . وفي أخرى: «من تمر، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادة في أوله قال: «لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ... الحديث» . أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إلا أن للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع محفلة أو مصراة ... » الحديث. وفي أخرى له: «إذا باع أحدكم الشاة أو النعجة فلا يحفلها» (1) .