الحديث 4750
جامع الأصول
القراءة
[أبو عبد الله - مولى لآل أبي بردة] : - عن سعيد بن أبي الحسن: قال: «جاء أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذا [ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم-] أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه» . أخرجه أبو داود (1) .
الموضع والصحابي[أبو عبد الله
- الصحابي
- [أبو عبد الله
درجة الحديثضعيف
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيضعيفأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدضعيفأبو داود
- شعيب الأرناؤوطضعيفأبو داود
- زبير علي زئيضعيفأبو داود
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسناد2 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
الإسناد كاملاً›النبي ﷺ›[أبو عبد الله›أبي بشر جعفر بن أبي وحشية›سفيان بن حسين›إبراهيم بن صدقة›عبد الملك›…›أبي عوانة و
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯
تعقّب الحافظ على المزّي
من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسهألف د حديث : نهى النبي [ & ] أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه . د في الأدب ( 18 : 1 ) في الحديث الذي قلبه ( ح 11675 ) . وأفرده البزار ، وقال في إسناده من طريق ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن عبد ربه بلفظ : ' بثوب من لا يملك ' عن أبي عبد الله - مولى قريش - : لا نعلمه إلا من هذا الطريق ، ولا نعلم أحدا سمى أبا عبد الله - مولى قريش . عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه
على الطرف رقم 11675 من تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
- الإسناد: المزي في تحفة الأشراف