الحديث 301

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمتدس

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، وفي رواية: وعن بيع الثمرة حتى تطعم. قال عطاء: فسر لنا ذلك جابر قال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها. ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن: المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه. و «الإشقاه» : أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة (1) : بالثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية. وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا. وأخرجه أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحد رواته: بيع السنين. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيع السنين، ثم اتفقا، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة. قال: «المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (2) بكذا وكذا صاعا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يزد. وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السنين (3) .

الشرحغريب: 11

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

المخابرة
في الأرض البيضاء أن يدفعها صاحبها إلى من يعمرها وينفق عليها ثم يأخذ من الثمر والزرع جزءا يتفقان عليه
والمحاقلة
كراء الأرض على صفة
المحاقلة
المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
المزابنة
بيع الثمر في رؤس النخل ثمر بتمر
نهى عن المزابنة
وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
العرايا
جمع عرية وقد تقدم ذكرها في مسند زيد بن ثابت بأكثر من هذا
ورخص من جملة المزابنة في العرايا
وهو أن من لا نخل له من ذوي القرابة أو الحاجة يفضل له من قوته التمر ويدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له فيعطيه ذلك الفضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص من جملة ما حرم من المزابنة في ما دون خمسة أوسق كذا قال بعض أصحاب الغريب ولم يراع لفظة العرايا لأن العرية بمعنى الهبة ولا هبة في شيء مما مثله هذا القائل والله أعلم بالمراد وواحدة العرايا عرية فعيلة بمعنى مفعولة ويحتمل أن تكون من عري يعرى كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت فهي على هذا فعيلة بمعنى فاعلة يقال هو عرو من هذا الأمر أي خلو منه وبهذا يصح التمثيل الذي مثل في اخر الأقوال إن لم
والمزابنة
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا
الإشقاه
أن يحمر ما في النخل من التمر أو يصفر أو يؤكل منها والفعل منه أشقه يشقه
الحقل
بيع الزرع في سنبله ببر وهو مأخوذ من الحقل والحقل الفراح الطيب والأرض المفسحة التي تصلح للزراعة وقيل هو الزرع إذا تشعب ورقه وقد تقدم بأوعب من هذا
والمخاضرة
اشتراء الثمار وهي مخضرة لم يبد صلاحها

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيجابر بن عبد الله
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
الرواياتفي 5 من الكتب · 2 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: مسلم (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد2 طريقمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺجابر بن عبد اللهعمرو

الراويدونه 1عمروس النسائي
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

    المصادر الخارجية

    المصادر الخارجية

    مواقع أخرى للمقابلة

    روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

    بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

    المصدر والإسناد
    • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
    • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
    • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف