الحديث 2505
جامع الأصول
القراءة
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال:] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال:] وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» . قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (2) .
الشرحغريب: 6 · معالم السنن
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- بقر
- بمعنى شق وفتح
- شاة
- مصلية أي مشوية يقال صليت اللحم شويته فإن أردت أحرقته قلت أصليته بالألف
- وفي العقل
- أي كامل العقل
- العقل
- الدية وعقلت القتيل أديت ديته عقلت عنه إذا لزمته دية فأديتها
- هذا الأمر أنف
- أي مستأنف لم يسبق فيه بما راده وروضة أنف إذا لم ترع بعد
- عقل البعير يعقل
- إذا شد بالعقال وهو الحبل الذي يشد به والإبل المعقلة المشدودة بالعقل
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
شرح الحديث — على سنن أبي داود
من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 22٪
وقوله فإن قتلت فعقلها بين ورثتها، يريد أن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الصنابي من دية زوجها.
الموضع والصحابيعمرو بن شعيب
درجة الحديثحسن
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيحسنأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدحسنأبو داود
- زبير علي زئيحسنأبو داود
- أبو غدةحسنالنسائي
- الألبانيحسنالنسائي
- زبير علي زئيإسناده حسنالنسائي
الرواياتفي 2 من الكتب · 2 ألفاظ
اختلاف الألفاظ
الأصل في المقابلة: أبو داود (أطولها)لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.
الإسناد1 طريقمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
- الإسناد: المزي في تحفة الأشراف