الحديث 206

المطالب العالية

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
يعسح

: 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع. (و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،= # = 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع. (ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث، وتابعه الثلاثة الأولون على رواية الأصابع.# الحكم عليه: هذا إسناد لين فيه عامر بن شقيق، وهو ليس بالقوي. إلا أنه قد سبق تصحيح الترمذي والحاكم له، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان. وفي العلل له: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. سنن الترمذي (1/ 45)؛ والعلل الكبير له (1/ 115). وقال الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون. اه المجمع (1/ 235). لكن في هذا نظر، لأن عامرا لا يعرف بتوثيق، إلا بذكر ابن حبان له في الثقات، أوتصحيح الأئمة لحديثه، أما تصحيح الحاكم فاعتمد أنه لا يعرف في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وعدم الطعن لا يلزم منه التوثيق، والله أعلم. قلت: لعل من صحح الحديث، نظر إلى مجموع الروايات، حيث إن هذا الحديث -كما أسلفت عند ح (90) - له شواهد كثيرة، فاطمأنوا إلى حفظ عامر لهذا الحكم لمجيئه من غير وجه، ولذا يقول ابن الملقن رحمه الله بعد أن ساق شواهده: فهذا -كذا ولعل الصواب (فهذه) - اثنا عشر شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنة فكيف لا يكون صحيحا، والأئمة قد صححوه: الترمذي في جامعه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله= # = ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان. وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته. اه. من البدر المنير (ق2، ص 453، 454)، وصححه أيضا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل 158). فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.

الشرحغريب: 5

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

ساق
الشيء يسوقه سوقا واستاقه يستاقه استياقا إذا حمله وحازه وذهب
قد تقدم ذكر
الحقل والمحاقلة
{شهد الله}
أي بين الله لكم وأعلمكم ومنه شهد الشاهد أي بين ما عنده وأعلم به الحاكم وقيل معنى قوله
{شهد الله أنه لا إله إلا هو}
معناه بين ذلك وأعلمنا بذلك ومنه قولهم شهد الشاهد عند الحاكم أي أعلمه بما عنده وبين له ذلك وقيل معنى شهد الله أي قضى الله أنه لا إله إلا هو وكذلك قوله أشهد أن محمدا رسول الله أي أعلم وأبين أن محمدا متابع للأخبار عن الله عز وجل
من قول عمر
إني مصبح على ظهر

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي

تخريجه: أخرجه أبو داود في سننه (1/ 185: 270، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن -يعني ابن زياد-، عن عمارة بن غراب، قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراض واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دخل فمضى إلى مسجده -قال أبو داود تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد فقال: (ادني مني) فقلت: إني حائض، فقال: (وإن، اكشفي عن فخذيك) فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام.= # = قال المنذري في مختصر أبي داود (1/ 177): عمارة بن غراب والراوي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، والراوي عن الإفريقي: عبد الله بن عمر بن غانم، وكلهم لا يحتج بحديثه. اه. وأيضا عمة عمارة فإنها مجهولة. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 313، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع). فتبين من سياق أبي داود، سبب إخراج الحافظ له في الزوائد، حيث إن كلام عائشة الموقوف عليها تفرد به ابن أبي عمر في روايته دون أبي داود وفتوى عائشة بمباشرة الحائض فيما فوق الإزار ونومها معه، ثابتة عن عائشة من غير هذا الطريق. فقد روى نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أرسل إليها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟

درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر