الحديث 1875
جامع الأصول
القراءة
أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار» . وفي رواية: «عشرة دراهم» . وفي أخرى: «أقل من ثمن المجن» ولم يعيننه. أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أن لحديثه صحة (1) .
الموضع والصحابيأيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما
درجة الحديثضعيف
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- زبير علي زئيضعيفالنسائي
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسناد1 طريقمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
الإسناد كاملاً›النبي ﷺ›أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما›أيمن مولى ابن عمر›تبيع›أيمن مولى ابن الزبير
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
- الإسناد: المزي في تحفة الأشراف