المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1601–1625 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - لقي رجلا من أهله يقال له: المجبر، قد أفاض، ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» . وفي رواية: «أن عمر: خطب الناس في عرفة، فعلمهم أمر الحج، فقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى غدا، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهسصحيح؟أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مساء يوم النحر، فصار إلي، فدخل علي وهب بن زمعة، ودخل معه آخر من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوهب: «هل أفضت [أبا عبد الله؟] » قال: لا، [والله] يا رسول الله، قال: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم قد أرخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة: أن تحلوا - يعني: من كل شيء، إلا النساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا، حتى تطوفوا به» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدحسنعمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] . زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
الصحابي: عمرو بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمسصحيح؟- خمصحيح
عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقول: المحرم لايحله شيء، إلا البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقولالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطحفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي ومن ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي، فلم يحل» . وفي رواية: «فكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمصحيحالربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه - رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الربيع بن سبرة بن معبد الجهنيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيح؟- خمصحيح
أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمين، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي. فحللت، وكان مع الزبير هدي، فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت، فجلست إلى جنب الزبير، فقال لي: قومي عني (1) . فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟» . وفي رواية: قالت: «قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مهلين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني» (2) . أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخري عني» (3) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهمسصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: «إني أفضت، وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب، فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، فضحك القاسم، فقال: مرها فلتأخذ بالجلمين (2) من شعرها» . قال مالك: وأنا أستحب أن يهراق في مثل هذا دم، لقول ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحنافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المحرمة: إذا أحلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» . أخرجه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيح؟مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كنا وقوفا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على [أهل] كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون: ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: مخنف بن سليمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدسصحيح؟عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: «ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، فأعدها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين يضحي» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسحسن؟نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يضحي عما في بطن المرأة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» (1) . وفي رواية: قال: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» . وفي أخرى قال: «اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور (2) ؟ قال: ما هي إلا من البدن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا: كل سبعة في بدنة» . هذه روايات مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية وأخرج أبو داود أيضا والنسائي: الأولى، والرابعة. وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمطتدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة: سبعة، وفي البعير: عشرة (1) » . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتسصحيح؟حجية بن عدي -رحمه الله- قال: قال علي -رضي الله عنه-: «البقرة: عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس. أمرنا - أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نستشرف العينين والأذنين» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: حجية بن عدي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتحسننافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول في الضحايا والبدن «الثني، فما فوقه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتصحيح