المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1101–1125 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن قوما خلفنا بالمدينة، ما سلكنا شعبا، ولا واديا: إلا وهم معنا، حبسهم العذر» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا، وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . أخرجه البخاري، وأبو داود. وللبخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل (1) . قال أبو داود: يعني: الأسير يوثق ثم يسلم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام جنة يقاتل به» أخرجه أبو داود. وقد أخرج البخاري، ومسلم، والنسائي هذا المعنى في جملة حديث يرد في كتاب الخلافة والإمارة من حرف الخاء (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن فتى من أسلم قال: إني أريد الغزو يا رسول الله، وليس معي مال أتجهز به، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آئت فلانا، فإنه كان قد تجهز فمرض، فأتاه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت به، فقال: يا فلانة - لأهله - أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا منه، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه» .أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهمدصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا - إذا فزعنا - بالجماعة والصبر، والسكينة إذا قاتلنا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدضعيفابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدصحيح؟سليمان بن حبيب المحاربي- رحمه الله- قال: سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سليمان بن حبيب المحاربي- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخصحيحأبو طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي. إلا أن أبا داود قال: «غلب» بدل «ظهر» . وفي أخرى له «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمتدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى: فشأنك به. أخرجه الموطأ (1) . 1116 – [ (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. أخرجه الموطأ (1) ] .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطصحيح- مدصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتضعيف- دضعيف
يزيد بن عبد الله - وهو ابن الشخير - رضي الله عنه - قال: كنا بالمربد بالبصرة، فإذا رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا، كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فإذا فيها: من محمد رسول الله، إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي: أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: يزيد بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحعامر بن شهر (1) - رضي الله عنه -: قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل، ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه؟ قلت: نعم، فجئت، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضيت أمره، وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران، قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان (2) ، قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ منه الأمان على بلدك ومالك، فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، لعك ذي خيوان (2) ، إن كان صادقا، في أرضه وماله ورقيقه، فله الأمان، وذمة الله، وذمة محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بن العاص» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: عامر بن شهر (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفكعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن كعب بن الأشرف، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض عليه كفار قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان أهلها أخلاطا، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، فكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل عمران: 186] ، فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة - وذكر قصة قتله - فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: طرق صاحبنا وقتل، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، وإن كان باليمن كيد أو غدرة (1) ، على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفزياد بن حدير - رحمه الله - (1) : قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أولادهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. كذا ذكره رزين، ولم أجده في كتاب أبي داود (2) .
الصحابي: زياد بن حديرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفالعرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنه -: قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر - ومعه من معه من أصحابه - وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا ابن عوف، اركب فرسك، ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن اجتمعوا للصلاة» قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم - متكئا على أريكته - قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا إني والله، لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن (1) ، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوا الذي عليهم. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: العرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفرجل من جهينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من جهينةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو حلل حراما، قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر - يوم افتتح خيبر -: «أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر: خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا (1) ، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله {إنه لقول فصل. وما هو بالهزل} [الطارق: 13، 14] ، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر: مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. أخرجه البخاري (2) . ولم أجد في كتاب الحميدي قول عمر: «كذبت يا عدو الله» ، إلى قوله: «بالهزل» .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيح- خدصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » فقروا بها، حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء (2) . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية له: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، لم يزد (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحمحمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة - رحمهم الله – قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر، فتحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيف