المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 9026–9050 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
محمد بن إياس بن البكير قال: إن ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن إياس بن البكيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطعلي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟- خمتدصحيح؟
محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشتراها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفنافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وليدة، إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفنافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عشر نسوة؟ قال: يتخير منهن أربعا» . وفي رواية «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا» . أخرج الترمذي الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟أبو وهب الجيشاني - رحمه الله - أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه: أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أسلمت وتحتي أختان؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اختر أيتهما شئت، وطلق الأخرى» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو وهب الجيشانيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتالحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] : اختر منهن أربعا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحارث بن قيسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدمحمد بن شهاب - رحمه الله - قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» أخرجه الموطأ (1) . ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سمى الثقفي، وهذا لم يسمه.
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن الغميصاء - أو الرميصاء - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحسعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بصرة بن أكثم - من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوجت امرأة على أنها بكر في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وفرق بيننا، وقال: إذا وضعت [فاجلدوها - أو قال:] فحدوها» أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا - إذا كان من حرة - حر، [فكيف يستعبده؟] قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيرا، وأمره [باصطناعه] وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأة له على إحسانه، [وجزاءا لمعروفه] ويحتمل - إن صح الحديث - أن يكون منسوخا.
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت -: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حرمت عليه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يحدث شيئا» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتضعيف- طضعيف
محمد بن شهاب «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة [بن أبي جهل] من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن لها الخيار ما لم يمسها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيح() مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمة غرت رجلا بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولادا - أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد» . قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح