الحديث 9079

جامع الأصول

القراءة
صحيحط

مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت -: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .

الموضع والصحابيمالك بن أنس
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)