المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 8351–8375 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وللبخاري: «الولد لصاحب الفراش» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدس- خمطدسصحيح
عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدسصحيح؟- طصحيح
- دضعيف
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، وهو يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: أنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك نزعه عرق» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي رواية أبي داود قال: «جاء رجل من بني فزارة» ... الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمدتسصحيحعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قام رجل، فقال: «يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددحسن- خمدتسصحيح
سليمان بن يسار قال: «إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه [عمر] بالدرة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها، فهريقت عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟ فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدطضعيف- خمدصحيح
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله - وليس كذلك - إلا حار عليه» . وفي رواية البخاري: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددصحيحعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال لصهيب: «اتق الله، ولا تدع إلى غير أبيك، فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني فعلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول - حين نزلت آية الملاعنة -: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددسحسن؟- دحسن
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددضعيف- دسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عدل ولا صرف» أخرجه مسلم (1) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدمدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم- على كل بطن عقوله، ثم كتب: أنه لا يحل أنه يتولى (1) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت: أنه لعن في صحيفة (2) من فعل ذلك» أخرجه مسلم (3) . وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئا من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدمصحيحعبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع [بن سنان] أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم [فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-] فقالت: «ابنتي، وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وجعل بدل البنت «ابنا» (1) .
الصحابي: عبد الحميد بن جعفرالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددسصحيح؟- خطصحيح