الحديث 8406
جامع الأصول
القراءة
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى: أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية، من حرة كان أو أمة. وفي رواية بإسناده ومعناه، وزاد «وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» أخرجه أبو داود (1) .
الموضع والصحابيعمرو بن شعيب
درجة الحديثحسن
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيحسنأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدحسنأبو داود
- زبير علي زئيإسناده حسنأبو داود
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)