المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 8101–8125 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
- تسدصحيح
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله إنا كل على آبائنا [وأبنائنا] وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» أخرجه أبو داود (1) ، وقال أبو داود: «الرطب يعني به: ما يفسد إذا بقي» .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدعائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند [بنت عتبة] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف» . وفي رواية: «إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدسصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله - قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إن لي يتيما، وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الكسب والمعاشطصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «يأكل الوصي بقدر عمالته» أخرجه ... (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيحبريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيح؟المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسكنا، قال أبو بكر - رضي الله عنه (1) -: أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: المستورد بن شدادالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحعائشة رضي الله عنها قالت: «لما استخلف أبو بكر، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا [المال] ، ويحترف للمسلمين فيه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عائشة رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيح- خمدسصحيح
- دت
- طدحسن؟
- دتحسن؟
- دضعيف
- دحسن؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى سوطه، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدحسن؟أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير نخلا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدعمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دارا بالمدينة بقوس، وقال: أزيدك؟ أزيدك (1) ؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن حريثالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية أبي داود: «ولو علمه خبيثا لم يعطه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدصحيح- خمطدتصحيح
رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من المهاجرين من أصحاب النبيالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحأسمر بن مضرس [الطائي] قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطون» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسمر بن مضرس [الطائي]الكتاب الأول: في الكسب والمعاشدضعيفأبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيح