المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 326–350 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... } إلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) . الفرع الثاني: في إخفاء العيب
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحعمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب ليستاقها، قال: «دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطدحسن؟عبد الله بن أبي بكر (1) : أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفمالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمصحيح
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطشيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي علي: سيأتي زمان على الناس عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويبايع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: الآية 238] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: شيخ من بني تميمالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد (1) ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيح