المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3176–3200 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أحدث الناس أشربة، ما أدري ما هي؟ فمالي شراب منذ عشرين سنة - أو قال: أربعين سنة - إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: اشرب الماء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب اللبن الذي نجعت به، فعاودته، فقال: الخمر تريد؟ الخمر تريد؟ أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبزيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟- مطدتسصحيح
- خمسصحيح؟
- مسصحيح
- خمتدسصحيح
- مطدسصحيح؟
[أبو الغموص] زيد بن علي - قال: حدثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس - يحسب عوف أن اسمه، قيس بن النعمان- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: «لا تشربوا في نقير ولا مزفت، ولا دباء، ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: [أبو الغموص] زيد بن عليالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معهما: الحنتم والنقير» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الدباء، والمزفت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم» . (1)
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدسصحيحأبو إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدري» . وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر، قلت: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدثنا من لم يكذب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (1) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: «سئل عن نبيذ الجر؟ فقال: نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسعبد الرحمن بن يعمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن يعمرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسيحيى بن عبيد البهراني (1) قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعها، ولا شراؤها، ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ؟ فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء، فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك، وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: يحيى بن عبيد البهراني (1)الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد - يعني: سقاء - فأرخص لهم في الجر غير المزفت» . وفي رواية: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الأسقية، قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم-: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت» . قال الحميدي: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- الأوعية: الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسكر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الظروف. فقالت الأنصار لابد لنا منها، قال: فلا إذا» . أخرجه البخاري وأبو داود. وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكت الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء، قال: فلا إذا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخدتسصحيحبريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا» . وفي رواية: أنه قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام» . وفي
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص في الجر غير المزفت» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان ينتبذ له في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان ينتبذ له في تور من حجارة» لم يزد. وفي أخرى، قال: «نهى عن الجر والمزفت والدباء والنقير، وكان إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء المزفت» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال: لا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أطيب الشراب؟ فقال: الحلو البارد» أخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا، وقال: وهو أصح وفي رواية عنها، قالت: «كان أحب الشراب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الحلو البارد» (1) . الكتاب الثاني من حرف الشين: في الشركة
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةتأبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما» أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «وجاء الشيطان» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدحسن؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدسضعيفزهرة بن معبد - رحمه الله - عن جده عبد الله بن هشام - وكان وقد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم- وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: بايعه، فقال: هو صغير، فمسح رأسه، ودعا له بالبركة. وعن زهرة «أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل» زاد في رواية «وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: زهرة بن معبدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخصحيح