المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 210
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيع
بهيسة (1) : قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، حدثني: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ] (2) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك» ، أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: بهيسة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفأبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتحسن؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم (1) حتى تقسم» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيف- خمطتدسصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السلف في حبل الحبلة ربا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «باع حسان حصته من بيرحاء (1) من صدقة أبي طلحة» ، فقيل له: «أتبيع صدقة أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها» ، أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عقدته ضعف، فأتى أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاء وهاء (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسالعداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .
الصحابي: العداء بن خالد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعختصحيح؟ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... } إلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) . الفرع الثاني: في إخفاء العيب
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحعمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب ليستاقها، قال: «دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطدحسن؟عبد الله بن أبي بكر (1) : أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيف