المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–31 من 31
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
- دحسن
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددضعيف- دسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عدل ولا صرف» أخرجه مسلم (1) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدمدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم- على كل بطن عقوله، ثم كتب: أنه لا يحل أنه يتولى (1) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت: أنه لعن في صحيفة (2) من فعل ذلك» أخرجه مسلم (3) . وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئا من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدمصحيحعبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع [بن سنان] أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم [فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-] فقالت: «ابنتي، وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وجعل بدل البنت «ابنا» (1) .
الصحابي: عبد الحميد بن جعفرالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولددسصحيح؟