المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 62
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيحمحمد بن علي [الباقر] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقضى بها علي فيكم» (1) .
الصحابي: محمد بن علي [الباقر]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طت- دضعيف
عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - رحمه الله - «أن بني صهيب - مولى بني جدعان - ادعوا بيتين وحجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟أبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو غطفان بن طريفالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسنعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تضعيفمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيحهشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طأنس - رضي الله عنه - (1) قال: «شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة» أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد (3) .
الصحابي: أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفأيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفعبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي - رحمه الله - قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحزيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود. وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له، فيأتي بها الإمام، فيقضي له بها» (1) .
الصحابي: زيد بن خالدالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مطدتصحيح- دسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأن الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم، وقالوا: هذا من عند الله» . وفي رواية قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا تصدقوا أهل الكتاب ... » وذكر الحديث. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الكتب بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله، ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيح