المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–396 من 396
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في النبوة
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أدرك شيخا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدصحيحأنس (1) - رضي الله عنه - قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أنس (1)الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت - أو قال: أن تحج ماشية - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عروة بن أذينة الليثي قال: «خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فخرجت معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن أذينة الليثيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطحسنعائشة - رضي الله عنها - «سئلت عن رجل، قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفره ما يكفر اليمين» أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنها كفارة يمين، ومن عين أمرا ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحط() مالك بن أنس – رحمه الله - «سئل عن رجل قال: كل مالي في سبيل الله، فقال: يجعل ثلث ماله، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أبا لبابة حين قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحصحيحثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة (1) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابن آدم] » أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ثابت بن الضحاكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ميمونة بنت كردمالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، ولا يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيح() محمد بن المنتشر - رحمه الله - قال: «إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه من عدوه، فسأل ابن عباس؟ فقال له: سل مسروقا، فسأله؟ فقال: لا تنحر نفسك، فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة، وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار، واشتر كبشا فاذبحه للمساكين، فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش (1) ، فأخبر ابن عباس، فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيك» أخرجه ... (2) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحعائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحختدسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . وفي رواية: أنه «سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي (1) . وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.
الصحابي: ثابت بن الضحاكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم] عن عمته أنها حدثته [عن جدته] «أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم]الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيف