الحديث 9154

جامع الأصول

القراءة
صحيحط

يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .

الشرحغريب: 2

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

المجادلة
المخالفة وترك الطاعة والأصل أن يكون في حد غير حد من يخالفه
الكفارة
محو الذنب أو اليمين بالاستغفار والندم أو بأداء ما أمر به في ذلك وأصله الستر والتغطية

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابييحيى بن سعيد
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيح موقوفالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)