المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–75 من 321
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الزكاة
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -: كانت تحت المقداد [بن عمرو] قالت: «ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا [دينارا] حتى أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء، يعني فيها دينار، فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره، وقال [له] : خذ صدقتها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل أهويت إلى الجحر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» . قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (1) . الفصل السابع: في زكاة العسل
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في العسل، في كل عشرة أزقاق (1) من عسل: زق» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتعمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنمالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمالك بن أنس: بلغه أن عائشة - رضي الله عنها -: « [كانت] تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته، قبل أن يحول الحول، مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وفي أخرى للترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحمحمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسم بن محمد عن مكاتب قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن عقبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفقدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة: معاوية بن أبي سفيان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له - حين بعثه إلى اليمن -: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفسعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أبيه أبيض بن حمال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وفد عليه - أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة، عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم [يزالوا] يؤدونها (1) ، حتى قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العمال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سعيد بن أبيضالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يذكر عنه أنه قال: «يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحطاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتوني بعرض: ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) . الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «زكاة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر، أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم: فيزكيه الله، وأما فقيركم: فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غني أو فقير» . وفي رواية: «قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس» . زاد في رواية: «أو صاع بر، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحر والعبد» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أخرجه أبو داود] (1) .
الصحابي: عبد الله بن ثعلبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتضعيف