المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 576–600 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
محمد بن شهاب -رحمه الله- «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم» . قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحجابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيت ماعزا حين جيء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصيرا أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات: أنه زنى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلعلك (1) قال: والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس: يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني الله من أحدهم لأنكلن به» . وفي رواية: «فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، قال: فحدثته سعيد ابن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات» . وفي أخرى: فرده مرتين - أو ثلاثا» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نكلته عنهن» (2) .
الصحابي: جابر سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامدصحيحابن أبي مليكة -رحمه الله (1) -: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته: أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبي حتى تضعيه، فلما وضعته جاءته، فقال: اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه، فاستودعته، [ثم جاءت] ، فأمر بها فرجمت» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن أبي مليكة -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها (1) ، فإذا وضعت فائتني، ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أن أبا داود قال: «فشكت عليها ثيابها (2) - يعني: فشدت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدسصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة» . زاد في رواية: «ثم رماها أولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها، واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجت وصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة» هكذا أخرجه أبو داود (1) . وحديث بريدة قد تقدم آنفا (2) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناد- دحسن
- خمطتدسصحيح
صفية بنت أبي عبيد قالت: «أتي أبو بكر - رضي الله عنه - برجل وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنى، ولم يكن أحصن، فجلده الحد، ونفاه إلى فدك» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: صفية بنت أبي عبيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطأبو واقد الليثي أن رجلا من أهل الشام أتى عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- فذكر له: «أنه وجد مع امرأته رجلا، قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها، وعندها نسوة حولها، فأتيتها فأخبرتها بما قال زوجها، وأنها لا تؤخذ بقوله، وجعلت ألقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت إلا مضيا، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو واقد الليثيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطمالك بن أنس قال: «بلغني أن عثمان -رضي الله عنه- أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال له علي، ما عليها رجم، لأن الله تعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها، فوجدت قد رجمت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحأبو إسحاق الشيباني قال: «سألت ابن أبي أوفى: هل رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة (النور) أم بعدها (1) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخمصحيحعامر الشعبي: «أن عليا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (1) ، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيح- خمطتدصحيح؟
- دضعيف
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: تجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا [القتل] فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فذكروا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمهما» . وفي رواية نحوه، ولم يذكر «فدعا بالشهود فشهدوا» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة. وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكر يؤخذ (1) على اللوطية، قال: يرجم» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتد() عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- «أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة() عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت [من] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتد