المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 526–550 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاث عمر، إحداهن في شوال، وثنتان في ذي القعدة» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهطمالك بن أنس -رحمه الله- «بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه الله- «بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام في عمرة القضاء ثلاثا» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهدعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - سمع ابن عباس يقول: «لما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري (1) . وهذا الحديث لم أجده في كتاب الحميدي الذي قرأته.
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- خمصحيح
- مدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعدما ترجل وادهن (1) ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة (2) التي تردع (3) على الجلد. فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة (4) فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون (5) ، وهو مهل، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا رؤوسهم ثم يحلوا (6) ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب» . أخرجه البخاري (7) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- تحسن؟
زيد بن أسلم -رحمه الله (1) - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غير دينه فاضربوا عنقه» . قال مالك في تفسير هذا الحديث: معناه - والله أعلم -: أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، فإنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به. قال مالك: والأمر عندنا: أن من خرج من الإسلام إلى الردة: أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» : من خرج من الإسلام إلى غيره، لا من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره، كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية، أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب، ولم يقتل. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن أسلم -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، في زمن خلافته، رجل من اليمن، من قبل أبي موسى الأشعري، وكان عاملا له، فسأله عمر عن الناس؟ ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه، لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطضعيف- ختدسصحيح؟
- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح (1) يكتب لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان، فأجاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدحسنحارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أنه أتى عبد الله - يعني ابن مسعود- بالكوفة فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب - وكان أميرا على الكوفة - فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلا بالسوق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدصحيح؟- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سأله الحجاج» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «قدم ناس من العرب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال [اللهم] عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال بعضهم: استاقوا إلى أرض الشرك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقسضعيفعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أغار قوم على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخذهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم» . وفي رواية عن عروة مرسلا قال: «أغار قوم من عرينة على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستاقوها، وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ... الحديث» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقسصحيحأبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] » أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسضعيف- خمطتدصحيح؟
- دحسن
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وإقامة الحد عليه» . هذه رواية البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «قضى في البكر بالبكر: بجلد مائة ونفي عام» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيحعبد الله بن عمر قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب» . وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنات