الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 301–325 من 435
محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشتراها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
نافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وليدة، إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ (1) .
نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عشر نسوة؟ قال: يتخير منهن أربعا» . وفي رواية «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا» . أخرج الترمذي الثانية (1) .
أبو وهب الجيشاني - رحمه الله - أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه: أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أسلمت وتحتي أختان؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اختر أيتهما شئت، وطلق الأخرى» . أخرجه الترمذي (1) .
الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] : اختر منهن أربعا» أخرجه أبو داود (1) .
محمد بن شهاب - رحمه الله - قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» أخرجه الموطأ (1) . ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سمى الثقفي، وهذا لم يسمه.
سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
سعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل» أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن الغميصاء - أو الرميصاء - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته» أخرجه النسائي (1) .
سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بصرة بن أكثم - من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوجت امرأة على أنها بكر في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وفرق بيننا، وقال: إذا وضعت [فاجلدوها - أو قال:] فحدوها» أخرجه…
مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت -: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حرمت عليه» أخرجه البخاري (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول» أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يحدث شيئا» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
محمد بن شهاب بلغه: «أن نساءا كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسلمن بأرضهن، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه…
محمد بن شهاب «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة [بن أبي جهل] من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا،…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن لها الخيار ما لم يمسها» أخرجه الموطأ (1) .
() مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمة غرت رجلا بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولادا - أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد» . قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه ... (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله،…