الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–31 من 31
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى: أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره،…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود (1) .
زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنت جالسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغلبا (1) ، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالواد لهذا،…
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عدل ولا صرف» أخرجه مسلم (1) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا» .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم- على كل بطن عقوله، ثم كتب: أنه لا يحل أنه يتولى (1) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت: أنه لعن في صحيفة (2) من فعل ذلك» أخرجه مسلم (3) . وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئا من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.
عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع [بن سنان] أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم [فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-] فقالت: «ابنتي، وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:…