المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 556
الخياراتجامع الأصولالكلحرف القاف
- سصحيح؟
شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسألهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،سصحيحعمر بن الخطاب (1) - رضي الله عنه - قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمر بن الخطاب (1)الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيحمحمد بن علي [الباقر] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقضى بها علي فيكم» (1) .
الصحابي: محمد بن علي [الباقر]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طت- دضعيف
عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - رحمه الله - «أن بني صهيب - مولى بني جدعان - ادعوا بيتين وحجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟أبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو غطفان بن طريفالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسنعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تضعيفمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيحهشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طأنس - رضي الله عنه - (1) قال: «شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة» أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد (3) .
الصحابي: أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفأيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيف