أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 44
الخياراتجامع الأصولالكلحرف القافالكتاب الخامس: في القصاص
أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا إنكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا» أخرج الثانية أبو داود، والأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنهالكتاب الخامس: في القصاصدتضعيف- خمدتسصحيح؟
- خسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في القصاصدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: قال طاوس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قتل في عميا في رمي (1) يكون بينهم بالحجارة - أو قال: بالسياط - أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في القصاصدسصحيح- مدسصحيح
- دتسصحيح؟
سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سراقة بن مالكالكتاب الخامس: في القصاصتضعيفعمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرالكتاب الخامس: في القصاصت- دسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله ... » أخرجه البخاري (1) . وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نفرا خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الخامس: في القصاصخطصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الخامس: في القصاصدتسصحيح؟- ختسصحيح؟
- تسصحيح؟
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الخامس: في القصاصدصحيح؟يحيى بن سعيد - رحمه الله - أن مروان كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: «أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية: أن اعقله، ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الخامس: في القصاصطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية: «أنه أتي بسكران قد قتل [رجلا] ، فكتب إليه [معاوية] : أن اقتله به» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الخامس: في القصاصطضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن يهودية كانت تشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دمها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الخامس: في القصاصدضعيف- دسصحيح
- سصحيح
- طحسن
- خمدتسصحيح