المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1176–1200 من 1,340
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الفاء
سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتصحيح؟عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسى، أنه قال: «كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يرفا، هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتى به يرفا، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله [وارثة] أقرك، لو رضيك الله أقرك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حنظلة الزرقيالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفمحمد بن أبي بكر بن حزم - رحمه الله -: أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن أبي بكر بن حزمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفأبو موسى الأشعري (1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو موسى الأشعري (1)الكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ابن أخت القوم من أنفسهم» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمسسعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمر بن الخطاب يقول: «الدية على العاقلة، وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلي: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكانت من قوم آخرين، فرجع عمر» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتبريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث» هذا لفظ أبي داود. وقد أخرجه مسلم والترمذي، وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب بر الوالدين» من حرف الباء، و «كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرجه أبو داود أيضا مثلهما (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهممدتصحيح؟مالك بن أنس - رحمه الله - قال: بلغني «أن رجلا من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لقد أجرت في صدقتك، وردها عليك الميراث» أخرجه «الموطأ» (1) . الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوراث
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج: الشطر والربع» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولا نزل قوله تعالى في سورة البقرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] فكانت الوصية للوالدين، والمال للولد، فأنزل الله بعد ذلك آية الفرائض، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للمرأة مع الولد الثمن والربع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الربع إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطر إذا لم يكن لها ولد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث» فبطلت الوصية للوالدين» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر، بدئ بمن شركهم، فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهن ابن، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكرا، كان للبنت النصف، ولابن الابن ما بقي، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سئل عن ابني عم، أحدهما: أخ لأم، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدس، وما بقي بينهما نصفان (1) » أخرجه ... (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . وفي رواية «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمتدصحيحزينب [زوج ابن مسعود]- رضي الله عنهما -: «أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زينب [زوج ابن مسعود]- رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يرث الولاء من يرث المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتضعيف() وعنه عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ميراث الولد للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء، إلا ولاء من اعتقن، أو أعتق من اعتقن» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهممصحيح- خمطدتسصحيح
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هلك، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأم، وآخر لعلة (1) ، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال، وولاء الموالي، وترك ابنه وأخا لأبيه، فقال ابن المتوفى: قد أحرزت ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي، فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاء لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي (2) » أخرجه «الموطأ» (3) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ما أحرز الولد والوالد (1) فهو لعصبته من كان» قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك بن مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان] ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحن فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدحسن- خمدتصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي» . وفي رواية «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن مات وترك مالا، فلورثته» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدصحيحالمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك كلا فإلي - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، و [من] ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال (1) .
الصحابي: المقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدحسنعائشة - رضي الله عنها -: أن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- مات، وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» . وفي رواية قال: «هاهنا رجل من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي: أنه وقع من عذق نخلة، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «انظروا، هل له من وارث؟ قالوا: لا، قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتصحيح؟بريدة - رحمه الله - قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس أزديا حولا، فأتاه بعد الحول، فقال: لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: [فانطلق] ، فانظروا أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: علي بالرجل، فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه» . وفي رواية قال: «مات رجل من خزاعة، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بميراثه، فقال: التمسوا له وارثا، أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا، ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعطوه الكبر من خزاعة» . وفي أخرى «انظروا أكبر رجل من خزاعة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدضعيف