الحديث 7417

جامع الأصول

القراءة
صحيحخ

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج: الشطر والربع» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولا نزل قوله تعالى في سورة البقرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] فكانت الوصية للوالدين، والمال للولد، فأنزل الله بعد ذلك آية الفرائض، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للمرأة مع الولد الثمن والربع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الربع إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطر إذا لم يكن لها ولد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث» فبطلت الوصية للوالدين» .

الشرحفتح الباري

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

الموضع والصحابيعبد الله بن عباس
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أخرجه البخاري
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)