المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1726–1750 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . وفي رواية قال: «لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم» . أخرج الثانية الترمذي (1) ، والأولى ذكرها رزين (2) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب السابع: في الصحبةتدسهل بن سعد - رضي الله عنه -: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب السابع: في الصحبةخصحيحأبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) . وقال الترمذي: [صحيح، وقال أيضا:] ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «هي الحالقة، لا أقول: هي تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب السابع: في الصحبةتدصحيح؟- تصحيح؟
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء» . وفي رواية: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، قال: فقال أبو موسى [الأشعري] : والله ما متنا حتى سددنا بعضها في وجوه بعض» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى. (1)
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب السابع: في الصحبةخمدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسك بنصالها» . وفي رواية: «فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلما» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وفي رواية لمسلم، وأبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا كان ينصرف (1) بالنبل في المسجد: [أن] لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السابع: في الصحبةخمدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا» . أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السابع: في الصحبةدت- مدسصحيح
- خمطدتسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» . وفي رواية قال: «كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثامن: في الصداقدضعيفعبد الله بن عامر: عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عامرالكتاب الثامن: في الصداقتضعيف- سصحيح
- دتسصحيح؟
أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا (1) ، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثامن: في الصداقمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان لنا صدقات إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عشر أواقي» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثامن: في الصداقس- دسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية [بنت حيي] ، وجعل عتقها صداقها» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثامن: في الصداقخمدتسصحيح- خمتسطدصحيح
- مصحيح
- دصحيح
- دتسصحيح؟
- طصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها فرض ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثامن: في الصداقطصحيح