المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1426–1450 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
- خدسصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة: عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» . هذا لفظ البخاري. وعند مسلم، والنسائي قال: «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الخامس: في الصدقةخمسصحيح؟طارق بن عبد الله المحاربي - رضي الله عنه -: قال: «قدمنا المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي: العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: طارق بن عبد الله المحاربيالكتاب الخامس: في الصدقةسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصدقة يوما، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك، أو على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في الصدقةدسحسن- دسحسن
- دضعيف
محمد بن شهاب الزهري - رضي الله عنه -: بلغه (1) أن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه قال: «يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يجزيك من ذلك الثلث» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الخامس: في الصدقةطصحيح- خمطدتسصحيح
- خمسصحيح
- خصحيح
- خصحيح
عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما أكتسب، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل: «أنفقت» : «تصدقت» . وفي أخرى: «أعطت» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الخامس: في الصدقةخمدتسصحيح- خمدتسصحيح
- خمدتصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» . أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مكة قام خطيبا ... وذكر الأولى» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الخامس: في الصدقةدسحسن- مسصحيح
- خمطسدتصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في الصدقةسصحيح؟- خمتدسصحيح
- دسصحيح؟
- خمصحيح
- ختدسصحيح