أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 25
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الذالالكتاب الثاني: في الذبائح
شداد بن أوس - رضي الله عنه -: قال: «ثنتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» . أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: شداد بن أوسالكتاب الثاني: في الذبائحمتدسصحيح؟عبد الله بن عباس، وأبو هريرة- رضي الله عنهم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن شريطة الشيطان» . زاد ابن عيسى: «هي الذبيحة يقطع منها الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحدضعيفعبد الله بن عمرو (1) - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو (1)الكتاب الثاني: في الذبائحسحسن؟أبو واقد الليثي - رضي الله عنه -: قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، ويأكلون ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة لا يؤكل» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (1) .
الصحابي: أبو واقد الليثيالكتاب الثاني: في الذبائحتدأبو العشراء - رضي الله عنه -: واسمه أسامة، وقيل: يسار، عن أبيه، أنه قال: «قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك» . قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتردي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو العشراءالكتاب الثاني: في الذبائحتدسضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد» (1) . وقال في بعير تردى في بئر: «ذكه من حيث قدرت» (2) . ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة (3) . وقال ابن عباس: «الذكاة في النحر واللبة» (4) . وقال هو، وأنس، وابن عمر: «إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد، فإن ذبح من القفا لم يؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (5) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحخصحيحسعيد بن جبير - رضي الله عنه -: قال: قلت لعطاء: أخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النخع، قال: إنما يقطع ما دون العظم، ثم يترك حتى يموت، قال: هو السنة» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: سعيد بن جبيرالكتاب الثاني: في الذبائحخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يقول: «ما فرى الأوداج فكله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحطأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة [فنجد] في بطنها الجنين، أنلقيه، أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» . وفي أخرى له، قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم ... الحديث» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في الذبائحتدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في الذبائحدعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيح- خمتدسصحيح؟
عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه -: قال: «قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وللنسائي أيضا: «أهرق الدم» (1) .
الصحابي: عدي بن حاتم الطائيالكتاب الثاني: في الذبائحدسصحيح؟- خطصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من قومه صاد أرنبا - أو ثنتين فذبحهما بمروة، فتعلقهما حتى أتى (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسأله؟ فأمره بأكلهما» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في الذبائحت- طدسصحيح
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «إن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم- في أكلها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في الذبائحسصحيح؟- خطدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] » أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيحأبو مرة- مولى عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت، فتحرك بعضها؟ فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت، فقال: إن الميتة لتتحرك؟ فنهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو مرة- مولى عقيل بن أبي طالبالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن معاقرة الأعراب» . وقد روي موقوفا عليه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحد