المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 551–575 من 582
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الخاء
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدصحيح؟محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قتل أشيم خطأ» . أخرجه الموطأ. وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطتصحيح؟- دسصحيح؟
- دضعيف
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بطن عقوله، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءسصحيح() عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل ما أصابت المرأة خطأ على عاقلتها وعصبتها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أبوهم من غير عاقلتها، وميراث ديتها ومالها إن قتلت لزوجها وولدها، وهم يقتلون بها إن قتلت عمدا، وقضى أن العقل ميراث بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاء() محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ؛ لأنه سلعة من السلع، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها (1) عبد - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فقال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم - يريد رجلا منهم - مات مأسورا بدينه، فلقد رأيته أدي عنه، حتى ما يطلبه أحد بشيء» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدينه» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخصحيحعمران بن حذيفة - رحمه الله- (1) : قال: «كانت ميمونة تدان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عمران بن حذيفةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم» . وفي رواية: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمطتدسصحيحالشريد بن سويد الثقفي - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» . قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له. أخرجه أبو داود، والنسائي (1) [وأخرجه البخاري في ترجمة باب] (2) .
الصحابي: الشريد بن سويد الثقفيالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدسحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «اشترى من عير بيعا (1) ، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئا إلا وعندي ثمنه» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدضعيفعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، ويسترفقه في شيء، فيقول: والله لا أفعل، فخرج [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] عليهما، فقال: أين المتألي [على الله] لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وله في رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن رجلا لم يعمل خيرا قط، كان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك، قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءتصحيح؟أبو مسعود البدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه» . أخرجه مسلم، والترمذي (1) .
الصحابي: أبو مسعود البدريالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءمتصحيح؟أبو قتادة - رضي الله عنه -: «طلب غريما له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله (1) ، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءمصحيح- مصحيح
كعب بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «إنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[في المسجد] ، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى، [فقال] : يا كعب، قال: قلت: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده: أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله، قال: قم فاقضه» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمدسصحيح- خمتسصحيح
أبو رافع - رضي الله عنه -: قال: «استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بكرا، فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره، فقلت: ما أجد إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أعطه إياه، وإن خيار الناس أحسنهم قضاء» . أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءمطدتسصحيح؟العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: قال: «بعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بكرا، فأتيته أتقاضاه، فقال: أجل لا أقضيكها، إلا نجيبة، فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أعطوه سنا، فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: خيركم خيركم قضاء» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءسصحيح