المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 707
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الحاء
أبو وائل -رحمه الله- قال: «قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له: هديم بن ثرملة، فقلت: يا هناه، إنى حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما معا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي، فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود والنسائي. إلا أن النسائي قال: لما قال لعمر - وأعاد عليه قول الرجل - أعاد عليه أيضا قول الرجلين له، وسماهما، وأعاد اسمهما (1) .
الصحابي: أبو وائل -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيحجعفر بن محمد -رحمه الله- عن أبيه: «أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع (1) بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى: أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي، وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى الخبط والدقيق عن ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي، فخرج علي مغضبا، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: جعفر بن محمد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطضعيفجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتسصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعا» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية النسائي، «أن ابن عمر: قرن الحج والعمرة، فطاف طوافا واحدا، وقال هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» . وفي رواية البخاري ومسلم: أن ابن عمر كان يقول: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا» . وقد أخرجا هذا المعنى في جملة حديث طويل يذكر آنفا (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمتسصحيح- خمطسصحيح
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال سعيد ابن المسيب: «اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنهى الناس عنه؟ فقال له عثمان: دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك [علي] أهل بهما جميعا» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري (2) : «قال مروان بن الحكم: إنه شهد عثمان وعليا بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس، وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقول أحد» . وفي رواية النسائي، قال مروان: «كنت جالسا عند عثمان، فسمع عليا يلبي بحجة وعمرة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقولك» . وفي أخرى، أن عثمان كان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: «لم أكن لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحد من الناس» (3) . الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
الصحابي: علي بن أبي طالب -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمسصحيح؟علي -رضي الله عنه- قال عبد الله بن شقيق: «كان عثمان ينهى عن المتعة (1) ، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أجل، ولكنا كنا خائفين» . هذه رواية مسلم. وفي رواية النسائي: قال ابن المسيب: «حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق: نهى عثمان عن التمتع» ، فقال: «إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة» ، فلم ينههم عثمان، فقال علي: «ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟» قال: «بلى» ، قال له علي: «ألم تسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم تمتع؟» قال: «بلى» (2) .
الصحابي: علي -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامسصحيحأبو نضرة: قال: كان ابن عباس -رضي الله عنه- يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما قام عمر قال «: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» . وفي أخرى: «فافصلوا حجكم من عمرتكم فأنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم» . أخرجه مسلم (1) . قال الحميدي: وقد أخرج مسلم في كتاب النكاح قال: قدم جابر، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء - ثم ذكروا المتعة-؟ فقال: [نعم] استمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر (2) . وظاهر هذا الحديث: أنه عنى متعة الحج. وقد تأول ذلك مسلم على متعة النساء.
الصحابي: أبو نضرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها: معاوية» (1) . أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي عن طاوس قال: «قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي -صلى الله عليه وسلم- عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس: هذه على معاوية، ينهى الناس عن المتعة (2) ، وقد تمتع النبي -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتسصحيح؟سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «لقد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا - يعني: معاوية - كافر بالعرش» (1) . يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية. هذه رواية مسلم (2) . وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي، «عام حج معاوية» (3) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم (1) عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرة في الحج» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاسصحيحسالم بن عبد الله -رحمه الله-: سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لقد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سالم بن عبد الله -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتصحيح؟- خمسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى. [فساق الهدي] ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من أهدى فساق الهدي من الناس» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمدسصحيح- خصحيح
مسلم القري (1) قال: «سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن متعة الحج؟ فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . وفي رواية «عن المتعة» ولم يقل: «عن متعة الحج» . وفي أخرى «لا أدري (2) : متعة الحج، أو متعة النساء؟» . أخرجه مسلم (3) .
الصحابي: مسلم القري (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامصحيحأبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رخصة «يعني المتعة في الحج» . وفي رواية قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة» . وفي أخرى قال أبو ذر «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني: متعة النساء، ومتعة الحج» (1) . وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنما كانت لنا رخصة دونكم» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود «أن أبا ذر كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية النسائي، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء. إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى مختصرا قال: «كانت المتعة رخصة لنا» (2) .
الصحابي: أبو ذر الغفاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامدسصحيح؟أبو جمرة (1) قال: «سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن المتعة؟ فأمرني بها. وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، قال: وكان ناس كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام: كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة (2) ، فأتيت ابن عباس، فحدثته، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم: قال أبو جمرة «تمتعت، فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس [فسألته عن ذلك] . فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الصحابي: أبو جمرة (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ. وفي رواية له قال: «والله، لأن أعتمر قبل الحج وأهدي: أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج، في ذي الحجة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال: «أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» .أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحسعيد بن المسيب: «أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعائشة -رضي الله عنها-: كانت تقول «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا: ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيح- خمدسصحيح
- خمدسصحيح؟