المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 225
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الجيم
أبو رافع - رضي الله عنه -: قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» ، قال: فذهبت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت. قال أبو داود: وكان أبو رافع قبطيا، قال: وإنما كانوا يردون أول الزمان، وأما الآن فلا يصلح. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحسلمة بن نعيم [بن مسعود بن الأشجعي]- رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين قرأ كتاب مسيلمة - للرسل: «ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟مالك بن أنس - رضي الله عنه -: عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل: «مترس» (1) يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفأم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتمالك بن أنس - رحمه الله -: قال: بلغني: أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالم - يعني: محتلم - دينارا، أو عدله من المعافري (1) : ثياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أسلم -رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق، أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أسلم -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل من الأسبذيين (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت، مه؟ قال: الإسلام، أو القتل، قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيف- ختدصحيح
جعفر بن محمد - رحمه الله-: عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: جعفر بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفابن شهاب - رحمه الله -: قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عدي الكندي: أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء: ذلك ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا، موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه - فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عيسى بن يونسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفحرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جده أبي أمه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج» . وفي رواية «عشور» مكان «خراج» . وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله كل ما علمتني فقد حفظته، إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: «إنما العشور على النصارى واليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حرب بن عبيد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: قال: كنت [غلاما] عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط (1) العشر، مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلح قبلتان (1) في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» . قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه، بطلت عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكون قبلتان في بلد واحد. وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم جزية (2) » قال: وسئل سفيان عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (3) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو الدرداء - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنق نفسه، فقد ولى الإسلام ظهره» . قال سنان بن قيس: فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فاسأله فليكتب لي بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس، فأعطيته فلما قرأه: ترك ما في يده من الأرض حين سمع ذلك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنه -: وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزون الإبل، فقلنا: ما للناس؟ فقالوا: أوحي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا مع الناس نوجف الإبل، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراع الغميم، واقفا على راحلته، فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] قال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح، حتى بلغ {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه} [الفتح: 20] يعني: خيبر، فلما انصرفنا غزونا خيبر، فقسمت على أهل الحديبية، وكانوا ألفا وخمسمائة، منهم ثلاثمائة فارس، فقسمها على ثمانية عشر سهما، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما (1) . وفي أخرى مختصرا قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ... الحديث. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: مجمع بن جارية الأنصاريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحابن الزبير بن العوام - رضي الله عنهما -: قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: ابن الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسابن أبي عمرة (1) - رحمه الله -: عن أبيه، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين. وفي رواية بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. وزاد قال: فكان للفارس ثلاثة أسهم. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن أبي عمرة (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟