الحديث 1158

جامع الأصول

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
تد

ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلح قبلتان (1) في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» . قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه، بطلت عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكون قبلتان في بلد واحد. وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم جزية (2) » قال: وسئل سفيان عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (3) .

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

الجزية
الضريبة التي يتفق العبد مع سيده على إخراجها له وأدائها إليه في كل شهر أو يوم وعبد مخارج

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيابن عباس
درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الرواياتفي 2 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)