المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 225
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الجيم
أبو طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي. إلا أن أبا داود قال: «غلب» بدل «ظهر» . وفي أخرى له «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمتدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى: فشأنك به. أخرجه الموطأ (1) . 1116 – [ (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. أخرجه الموطأ (1) ] .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطصحيح- مدصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتضعيف- دضعيف
يزيد بن عبد الله - وهو ابن الشخير - رضي الله عنه - قال: كنا بالمربد بالبصرة، فإذا رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا، كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فإذا فيها: من محمد رسول الله، إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي: أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: يزيد بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحعامر بن شهر (1) - رضي الله عنه -: قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل، ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه؟ قلت: نعم، فجئت، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضيت أمره، وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران، قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان (2) ، قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ منه الأمان على بلدك ومالك، فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، لعك ذي خيوان (2) ، إن كان صادقا، في أرضه وماله ورقيقه، فله الأمان، وذمة الله، وذمة محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بن العاص» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: عامر بن شهر (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفكعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن كعب بن الأشرف، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض عليه كفار قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان أهلها أخلاطا، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، فكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل عمران: 186] ، فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة - وذكر قصة قتله - فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: طرق صاحبنا وقتل، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، وإن كان باليمن كيد أو غدرة (1) ، على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفزياد بن حدير - رحمه الله - (1) : قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أولادهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. كذا ذكره رزين، ولم أجده في كتاب أبي داود (2) .
الصحابي: زياد بن حديرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفالعرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنه -: قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر - ومعه من معه من أصحابه - وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا ابن عوف، اركب فرسك، ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن اجتمعوا للصلاة» قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم - متكئا على أريكته - قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا إني والله، لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن (1) ، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوا الذي عليهم. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: العرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفرجل من جهينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من جهينةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو حلل حراما، قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر - يوم افتتح خيبر -: «أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر: خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا (1) ، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله {إنه لقول فصل. وما هو بالهزل} [الطارق: 13، 14] ، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر: مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. أخرجه البخاري (2) . ولم أجد في كتاب الحميدي قول عمر: «كذبت يا عدو الله» ، إلى قوله: «بالهزل» .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيح- خدصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » فقروا بها، حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء (2) . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية له: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، لم يزد (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحمحمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة - رحمهم الله – قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر، فتحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أز بعض خيبر مما فتح عنوة، وبعضا صلحا، والكتيبة: أكثرها عنوة، وفيها صلح، قيل لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسليم بن عامر- رحمه الله -: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس- أو برذون - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» ، فرجع معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن في رواية الترمذي: الله أكبر - مرة واحدة. وفيها: على دابة، أو فرس. وأخرج أبو داود عن سليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
الصحابي: سليم بن عامر- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا درهما ولا دينارا؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق، قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم (1) . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي، وزاد في رواية: «أن يشم ريحها» . وفي أخرى له قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» . هذه رواية البخاري. وأخرجه النسائي، وقال: «من قتل قتيلا من أهل الذمة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتصحيح؟صفوان بن سليم - رحمه الله-: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دنية (1) ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: صفوان بن سليمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟