الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 225
أبو رافع - رضي الله عنه -: قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» ، قال: فذهبت، ثم…
سلمة بن نعيم [بن مسعود بن الأشجعي]- رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين قرأ كتاب مسيلمة - للرسل: «ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . أخرجه أبو داود (1) .
مالك بن أنس - رضي الله عنه -: عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل: «مترس» (1) يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. أخرجه الموطأ (2) .
أم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت:…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أخرجه أبو داود (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين» . أخرجه الترمذي (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله -: قال: بلغني: أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. أخرجه الموطأ (1) .
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالم - يعني: محتلم - دينارا، أو عدله من المعافري (1) : ثياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود (2) .
أسلم -رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق، أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه الموطأ (1) .
ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل من الأسبذيين (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت، مه؟ قال: الإسلام، أو القتل، قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال…
بجالة بن عبد - ويقال: ابن عبدة - رحمه الله-: قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس- فجاء كتاب عمر، قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم (1) عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرق بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا، فدعاهم فعرض السيف…
جعفر بن محمد - رحمه الله-: عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . أخرجه الموطأ (1) .
ابن شهاب - رحمه الله -: قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر (1) . أخرجه الموطأ (2) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عدي الكندي: أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء: ذلك ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا، موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه - فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس…
حرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جده أبي أمه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج» . وفي رواية «عشور» مكان «خراج» . وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول…
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. أخرجه الموطأ (1) .
السائب بن يزيد - رحمه الله-: قال: كنت [غلاما] عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط (1) العشر، مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر. أخرجه الموطأ (2) .
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلح قبلتان (1) في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» . قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه، بطلت عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكون قبلتان في بلد واحد. وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على…
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) .
أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنق نفسه، فقد ولى الإسلام ظهره» . قال سنان بن قيس: فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فاسأله فليكتب لي بالحديث، قال: فكتبه له، فلما…
مجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنه -: وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزون الإبل، فقلنا: ما للناس؟ فقالوا: أوحي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا مع الناس نوجف الإبل، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراع الغميم، واقفا…
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
ابن الزبير بن العوام - رضي الله عنهما -: قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس. أخرجه النسائي (1) .
ابن أبي عمرة (1) - رحمه الله -: عن أبيه، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين. وفي رواية بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. وزاد قال: فكان للفارس ثلاثة أسهم. أخرجه أبو داود (2) .