المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 281
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الباء
عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية: لما نزلت، تلاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وفي أخرى: قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحعبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عما يعصر من العنب؟ فقال: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لا، قال: فسار إنسانا إلى جنبه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن وعلة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة، وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفعبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحأبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقلت: إنه ليتيم، قال: أهرقه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتصحيح() عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرقها، واكسر الدنان» . هذا أخرجه رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح- خمطدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت» ، فقال: «لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدحسنحكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
القاسم بن محمد (1) : قال: سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك، أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: القاسم بن محمد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحنافع - رحمه الله -: قال: إن حكيم بن حزام باع طعاما، أمر به عمر للناس في أعطياتهم، قبل أن يستوفيه، فسمع به عمر - رضي الله عنه - فرده عليه، وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمصحيحسليمان بن يسار - رحمه الله -: قال: إن أبا هريرة قال لمروان بن الحكم: أحللت بيع الربا؟ فقال: ما فعلت؟ قال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى، فخطب مروان، فنهى عن بيعه. قال سليمان بن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. وفي رواية مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها. قال ابن وضاح: الرجل الصحابي: رافع بن خديج، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه يا عمر» . فقال: هو لك يا رسول الله، فباعه منه، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيح- خمطدستصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟. وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» .أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيح